ثُم إنَّ ما قاله أبو عبيدة صوابٌ، لكنَّه لا توافِقُه اللغةُ، لأنَّ الصُّورةَ تُجْمع على صُوَرٍ، لا على سكون الواو، وليس الصُّور بمعنى الصورة، بقي أنَّ الفارق بين مُفْردِه وجَمْعه تاء، فينبغي أن يكونَ اسمَ جَمْع، لا جَمْعًا، فهذا مِن مصطلحنا، والبخاريُّ غيرُ مُتقيِّدٍ به، وقد مرَّ أن المصنِّف لا يفرِّق بينهما.
4628 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». قَالَ {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هَذَا أَهْوَنُ». أَوْ «هَذَا أَيْسَرُ». طرفاه 7313، 7406 تحفة 2516
4628 - قوله: (هذا أَهْوَنُ) ولما عَلِم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أَنَّ أَحَدَها كائنٌ لا محالةَ، اختار الأَهْون، ومِنْ ههنا عُلِم أَنَّ حرف - «أو» - كما يكون لِمَنْع الجَمْع، كذلك يكون لِمَنْع الخُلُو أيضًا، ولذا تعوَّذ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم في كلِّ مرة، واختار الثالث لِعِلْمه أن أَحدَها كائنٌ لا محالةَ، فاحفظه، فإِنَّه يُفِيدُك في مسألة قضاء اليمين مع الشاهد، لأن قوله: «بَيِّنَتك، أو يمينُه» كما يُفيدُ مَنْع الجَمْع، كذلك يفيدُ مَنْع الخُلُو أيضًا، وحينئذٍ يكونُ حُجَّةً للحنفيةِ في أنه لا قضاءَ باليمينِ مع الشاهد. وقد قَرَّرناه مِن قَبْل مبسوطًا.